• Home
  • Browse
    • Current Issue
    • By Issue
    • By Author
    • By Subject
    • Author Index
    • Keyword Index
  • Journal Info
    • About Journal
    • Aims and Scope
    • Editorial Board
    • Publication Ethics
    • Peer Review Process
  • Guide for Authors
  • Submit Manuscript
  • Contact Us
 
  • Login
  • Register
Home Articles List Article Information
  • Save Records
  • |
  • Printable Version
  • |
  • Recommend
  • |
  • How to cite Export to
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • Share Share
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
Journal of Intellectual Property and Innovation Management
arrow Articles in Press
arrow Current Issue
Journal Archive
Volume Volume 8 (2025)
Volume Volume 7 (2024)
Volume Volume 6 (2023)
Volume Volume 5 (2022)
Volume Volume 4 (2021)
Volume Volume 3 (2020)
Volume Volume 2 (2019)
Issue Issue 2
Issue Issue 1
Volume Volume 1 (2018)
فوزى مجد سعد خطاب, . (2019). قاعدة قانون الارادة ومدى إنطباقها على عقود نشر المصنفات الأدبية. Journal of Intellectual Property and Innovation Management, 2(1), 207-234. doi: 10.21608/jipim.2019.142252
محمد فوزى مجد سعد خطاب. "قاعدة قانون الارادة ومدى إنطباقها على عقود نشر المصنفات الأدبية". Journal of Intellectual Property and Innovation Management, 2, 1, 2019, 207-234. doi: 10.21608/jipim.2019.142252
فوزى مجد سعد خطاب, . (2019). 'قاعدة قانون الارادة ومدى إنطباقها على عقود نشر المصنفات الأدبية', Journal of Intellectual Property and Innovation Management, 2(1), pp. 207-234. doi: 10.21608/jipim.2019.142252
فوزى مجد سعد خطاب, . قاعدة قانون الارادة ومدى إنطباقها على عقود نشر المصنفات الأدبية. Journal of Intellectual Property and Innovation Management, 2019; 2(1): 207-234. doi: 10.21608/jipim.2019.142252

قاعدة قانون الارادة ومدى إنطباقها على عقود نشر المصنفات الأدبية

Public Titles, Volume 2, Issue 1, January 2019, Page 207-234  XML PDF (4.62 MB)
DOI: 10.21608/jipim.2019.142252
View on SCiNiTO View on SCiNiTO
Author
محمد فوزى مجد سعد خطاب
باحث دکتوراه بالمعهد القومي للملکية الفکرية
Abstract
إن العقود ذات الطابع الدولى "العقود الدولية" تثير العديد من مشکلات تنازع القوانين، ويثور التساؤل بشأن القانون واجب التطبيق عليها؟ لأن هذه العلاقة بحکم کونها علاقة دولية تمس أکثر من نظام قانونى، فإنه يترتب على ذلک إمکانية تطبيق أکثر من قانون عليها، حيث يعتبر مبدأ قاعدة قانون الارادة هو المجال الخصب للاختيار التقليدي للقانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، حيث يکون في الغالب، هو القانون الذي يختاره أطراف العقد(1).
ويعرف العقد عموماَ من منظور القانون الدولى الخاص بأنه"توافق إرادتين على إحداث أثر قانونى معين، يتمثل فى إلتزام شخص أو أکثر فى مواجهة شخص أخر أو أکثر بإعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل", والعقد تزداد أهميته فى مجال القانون الدولى الخاص ويتعاظم دوره لا سيما فى القانون الدولى للأفراد فى العقود الدولية، وذلک کونها أداة تسيير التجارة الدولية ووسيلة المبادلات الاقتصادية عبر الحدود(2).
کما أن هذه العقود تتنوع بتنوع موضوعها، فهناک العقود التقليدية کعقد البيع الدولى وعقد النقل وعقد الهبة وعقد العمل وعقد نشر المصنفات الادبية وهو (موضوع الدراسة)، ومع ظهور قوانين الاستثمار والتنمية فى الدول المختلفة ظهرت عقود لها طبيعة إقتصادية وقانونية کعقود التوريد والتجهيز وبناء مصانع جاهزة على التسليم أو جاهزة على الانتاج وغيرها.
وبما أن العقد شريعة المتعاقدين، حيث إستقر هذا المبدأ فى مختلف النظم القانونية، وذلک فى الحدود التى ينشأ فيها وفقاَ للقانون،حيث ترک القانون للأفراد حرية تنظيم عقودهم وتضمينها من الشروط ما يکفل تحقيق مصالحهم، وهو ما يعرف"بمبدأ سلطان الارادة".
کما أن هذا المبدأ مستخدم فى العقود الداخلية يمکن إستخدامه أيضاَ فى العقود الدولية، فإذا کانت العقود تتصل بالنظام القانونى لأکثر من دولة، فلابد أن تخضع فى تکوينها وشروطها وأثارها لقانون معين،على أن تحديد هذا القانون هو من عمل المتعاقدين أنفسهم، فلهم إختيار القانون واجب التطبيق على عقدهم، وهذا هو "مبدأ قانون الارادة" Lex Voluntatis فى العقود الدولية(1).
إن الاعتراف بالارادة فى إختيار القانون الذى يحکم العقد الدولى، له فوائد عملية تساعد على إزدهار التجارة الدولية، فهو يعطى للمتعاقدين الطمأنينة، ومعرفة أى قانون سوف يحکم عقدهم فى المستقبل، وبما أن الحق للأطراف بأن يتولوا إختيار قانونهم على العقد المبرم بينهم، ربما لو وقع الاختيار على قانون أحد الطرفين، فمن الممکن أن يکون هذا القانون لا يتناسب مع الطرف الاخر، فبإرادتهم يستطيعون تنحية مثل هذا الافتراض(2).
وعلى الرغم من أن ما يقدمه قانون الارادة من مکاسب للأطراف، إلا أن هناک إختلاف بين الفقه حول دور الارادة فى إختيار قانون العقد، وأن هذه القاعدة (قانون الارادة) تثير الکثير من التساؤلات فى مجال إعمالها.
وعليه ظهر مذهبان تنازعا فى إعمال قانون الارادة فى مجال العقود الدولية، أحدهما يسمى"بالمذهب أو النظرية الشخصية" والذى جاء لتقديس إرادة الاطراف بوصفها حقاَ طبيعياَ وفطرياَ له، فالفرد وحريته هى الغاية التى وجد من أجلها الجماعة وليس العکس، وهم يرون أن القانون المختار تذوب ذاتيته حتى يصبح شرطاَ من شروط العقد، وبالتالى هم لا يخضعون لقانون معين، لأن إرادتهم تسمو على القانون فإرادة الاطراف حرة طليقة فى إبرام العقد وتحديد شروطه، ويصبح بعد ذلک ملزماَ لأطرافه بوصفه شريعة المتعاقدين.
وبالتالى فإن إختيارهم للقانون هو إختيار مادى لا يقوم على قاعدة من قواعد تنازع القوانين، وإنما يستند إلى مطلق الارادة(1)، وبما أن عقد نشر المصنفات الادبية عقد دولى، فهو لا يخرج من هذه القواعد، فعليه سوف نستعرض هذه النظريات ومدى إنطباقها على نشر المصنفات الادبية.


 

 
Main Subjects
Licensing contracts, exploitation of intellectual property rights and technology transfer
Statistics
Article View: 259
PDF Download: 507
Home | Glossary | News | Aims and Scope | Sitemap
Top Top

Journal Management System. Designed by NotionWave.