استقر قضاء محکمة النقض المصرية في هذا الخصوص علي أن مفاد النص في المادتين 138 ، 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملکية الفکرية أن المشرع وفقًا لقانون حماية حقوق الملکية الفکرية رقم 82 لسنة 2002 ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف، أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أيًا کان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها، بشرط أن يکون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتکار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته، وأن يتم إفراغه في صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويکون معدًا للنشر، وبغير ذلک فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية. وبذلک فإن جوهر حقوق الملکية الفکرية أنها ثمرة الابتکار ونتاج الإبداع في شتى مناحي النشاط الإنساني، وکلاهما - الإبداع والابتکار - يعدان نمطاً من أنماط التفکير ومستوى متقدم في سلم القدرات الذهنية للإنسان يتميز به عن غيره ويتسم بالخروج عن المألوف. وسوف يتناول البحث ماهية الجرائم المعلوماتية وتمييزها عما يشتبه بها وخصائصها وأنماط مرتکبيها.